أحمد بن عبد الرزاق الدويش
115
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عما يترتب عليه لقاء ذلك ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال : حرام ما آخذها ، ثم تزوجها - فقد حنث في يمينه ، وترتب عليه كفارة يمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1102 ) س : رجل خطب أخت السائل ، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته ما دام يجهل دينه واستقامته ، وعنده أخبار عنه غير مرضية ، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة ، فتغير رأيه فيه ، ورغب هو وأهله بالإجماع : والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه ، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته ، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره ، وفعلا ملكنا لهذا الرجل ، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته ، فأرجو إفتائي فيما ذكر .